1. في القانون، تعني كلمة ترك الأملاك او الحقوق أو المصالح طوعاً واختياراً، دون السعي إلى استرجاعها أو إعادة تملكها أو حيازتها في المستقبل. إلا أن عدم استعمال الأملاك وممارسة الحقوق والمصالح لفترة من الوقت لايعني بالضرورة التخلي عنها أو تركياه على هذا النحو، ولا هو دليل على ذلك.
وتختلف كلمة التخلي (abandonment) عن كلمة (surrender) في أن الأخيرة تنطوي دائماً على وجود طرف آخر في الموضوع وعن مصطلح (اسقاط الحق forfeiture) في أن هذا المصطلح قد ينطوي في بعض الأحيان على إجراءات رسمية متخذة ضد رغبات صاحب الأملاك وإرادته
2. فيما يتعلق ببراءة الاختراع أو العلامة التجارية أو الحقوق الأدبية، تعني الكلمة انقطاع أو سقوط حقوق المالك، إما برغبته أو نتيجة إهماله، وفي هذه الحالة يصبح الاختراع أو التصميم أو الاسم التجاري الذي حصل على براءة به ملكاً للدولة.
وفيما يلي بعض الأمثلة الذي قد يؤدي إلى التخلي عن هذا النحو:
- تقصير المالك في ملاحقة الاشخاص الذي تعدوا على براءته أمام المحاكم
- وتقصيره في صنع المادة التي حصل على براءة اختراعها في الحصول على الرخصة اللازمة بصددها، وما شابه ذلك.
3. في التأمين، تعني الكلمة تنازل المؤمَّن عليه عن الأملاك المتضررة لشركة التأمين ومطالبته بكامل ثمنها. وفي هذه الحالة، يجب أن يعيد أي جزء متبقًّ لديه من قيمة الأملاك لشركة التأمين.
4. في الشحن، تعني الكلمة رفض الشخص المرسل إليه تسليم البضائع المشحونة التي لحقت بها أضرار جسيمة وهي في طريقها اليه بحيث أصبحت عديمة الفائدة أو القيمة وعندئذ تصبح شركة النقل مسؤولة عن دفع قيمة تلك البضائع.
المصدر:معجم مصطلحات (الاقتصاد والمال وإدارة الاعمال)
المصدر:معجم مصطلحات (الاقتصاد والمال وإدارة الاعمال)